حركة التنمية والتجدد

لا للطائفية...نعم للمواطنية

Progress and Renewal Movement

 

Home
Up

 

النظــــام الداخلــــــي

 

للجمعية السياسية المسمّاة: “ حركة التنمية والتجدد

 

 

المادة الأولى:   المجالس التمثيلية:

 

                        يتألف المجلس التمثيلي الوطني من كافة المجالس التمثيلية المنتخبة في مختلف مناطق الأقضية وفقا لمواد هذا القانون.

 

يتألّف المجلس التمثيلي للقضاء من كافة المجالس التمثيلية من مختلف مناطق القضاء وفقا لمواد هذا القانون.

 

                       يتألف المجلس التمثيلي في كل منطقة من كافة أمانات السر المحلية المنتخبة من مختلف لجان أحياء المنطقة وفقا لمواد هذا القانون.

                    

المادة الثانية:   يعقد المجلس التمثيلي الوطني اجتماعاته الدورية مرة واحدة على الأقل كل عام. وله اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس المكتب السياسي بناء لقرار من المكتب السياسي أو عشرة بالمائة من أعضائه.

 

                      يعقد المجلس التمثيلي للقضاء اجتماعاته الدورية كل ستة أشهر على الأقل. وله اجتماعات استثنائية بدعوة من أمانة سر المكتب السياسي أو من رئيس المكتب التنفيذي في القضاء بناء لقرار من المكتب التنفيذي وبعد موافقة المكتب السياسي، أو عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة للقضاء.

 

              يعقد المجلس التمثيلي في كل منطقة اجتماعاته الدورية كل ثلاثة أشهر على الأقل. وله اجتماعات استثنائية بناء لطلب من أمانة سر المكتب السياسي أو من أمانة سر المنطقة أو بناء لطلب عشرة بالمائة من أعضائه.

 

المادة الثالثة:    ا - صلاحيات المجلس التنفيذي الوطني:

1    -  انتخاب أعضاء المكتب السياسي بالاقتراع السري.

2   -  سماع التقارير المقدمة من قبل المكتب السياسي والمجالس التمثيلية للقضاء ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.

 3   -  تقديم الاقتراحات والتوصيات للمكتب السياسي.

 4   - مناقشة موازنة الحركة وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.

5    - تعديل نظام الحركة.

 

                      ب - صلاحيات المجلس التمثيلي للقضاء:

 

1  -   انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري.

2  -  سماع التقارير المقدمة من المجالس التمثيلية للمناطق ومن المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.

 3 -  تقديم الاقتراحات والتوصيات للمكتب التنفيذي.

4  -  مناقشة موازنة الحركة في القضاء وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.

ج-  صلاحيات المجلس التمثيلي في المناطق:

 

 1 - انتخاب أمانة سر المجلس التمثيلي للمنطقة بالاقتراع السري.

2  - درس أوضاع المنطقة وكافة التقارير الواردة والتنسيق بين مختلف اللجان المحلية وتقديم الاقتراحات والتوصيات للمكتب التنفيذي في القضاء.

المادة الرابعة:          اللجان المحلية:

                       تتألف اللجان المحلية من خمسة إلى سبعة عشر عضوا من كافة الأعضاء المنتسبين إلى حركة التنمية والتجدد في حي ما، وفي مختلف أحياء الوطن ومن مختلف المهن والحرف والطلاب.

 

المادة الخامسة:        تعقد اللجان المحلية اجتماعاتها الدورية اسبوعيا. ولها اجتماعات استثنائية بناء لطلب من أمين سر المجلس التمثيلي المحلي بناء لقرار من أمانة السر أو عشرة بالمائة من أعضائها.

 

 

 

المادة السادسة:         صلاحيات اللجان المحلية:

 

1- انتخاب أعضاء أمانات السر المحلية بالاقتراع السري.

2-        سماع تقارير أمانة السر المحلية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها وإقرارها.

3-       درس أوضاع المحلة وتقديم الاقتراحات والتوصيات   للمجلس التمثيلي في المنطقة.

4-        تشكل هذه الهيئات نواة العمل التنظيمي، تساهم بنشر مبادئ الحركة                    

           ورفع مستوى مناطقها، بروح من التعاون والانضباط والالتزام. 

 

 

المادة السابعة:      أمانة سر المجالس التمثيلية في المناطق:

 1 – تتألف أمانة سر المجالس التمثيلية في المناطق من ثلاثة أعضاء:   أمين سر المنطقة، نائب أيمن السر وأمين صندوق. ويمكن إضافة أعضاء مستشارين يجري تعيينهم من قبل المكتب السياسي على أن لا يزيد عددهم عن اثنين.

 

المادة الثامنة:     صلاحيات أمانة سر المجلس التمثيلي للمنطقة:

 

                1 –  إدارة جلسات المجلس التمثيلي في المنطقة.

                2-  مراقبة ومتابعة عمل جميع اللجان المحلية في المنطقة.

3–  متابعة تنفيذ السياسة العامة لحركة التنمية والتجدد،  ورفع التقارير للمجلس التمثيلي في المنطقة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها قبل رفعها للمكتب التنفيذي في القضاء.

4– الطلب لاجتماعات مشتركة مع أمانة سر المكتب السياسي لبحث الأمور الطارئة، بناء لطلب خطي يحدد موضوع الاجتماع ويبين ضروراته. وعلى أمانة سر المكتب السياسي تحديد الموعد في مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ تلقيها الطلب.

5- تتخذ أمانة سر المجلس التمثيلي في المنطقة قراراتها بالأكثرية ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة ومصادقة المكتب التنفيذي في القضاء.

 

 

المادة التاسعة:         المكتب السياسي:

                        المكتب السياسي يشكل السلطة العليا في الحركة ويتألف من ثلاثة عشر عضوا :

                         -  تسعة أعضاء يتم انتخابهم من المجالس التمثيلية في جميع الأقضية بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات. ويشترط لتأمين نصاب جلسات الانتخاب حضور أكثرية ثلثي أعضاء المجلس التمثيلي لكل قضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ موعد الانتخاب.

                         - أربعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الحركة كما هو محدد في النظام الداخلي.

 

 

المادة العاشرة:        الأمانة العامة للمكتب السياسي:

                       تتألف الأمانة العامة للمكتب السياسي من خمسة أعضاء، يتم انتخاب ثلاثة منهم من قبل المكتب السياسي واثنين يتم تعيينهم من قبل رئيس الحركة من أعضاء الحركة. وينتخبوا فيما بينهم أمينا عاما، نائب الأمين العام، أمين السر، أمين صندوق، ومحاسب.

 

المادة الحادية عشر:       صلاحيات المكتب السياسي:

                      1 -  مراقبة عمل جميع الهيئات في حركة التنمية والتجدد.

                      2 - سماع تقارير المكاتب التنفيذية وإبداء الرأـي بشأنها والمصادقة على قراراتها.

                      3 – وضع السياسة العامة للتجمع ومتابعة تنفيذها واتخاذ كافة القرارات اللازمة بشأنها.

                      4 – توكيل الأمانة العامة للمكتب السياسي بالصلاحيات التي يراها مناسبة لحسن سير العمل.

                      5- انتخاب أعضاء الأمانة العامة للمكتب السياسي بناء لمواد هذا النظام

                      6 - مناقشة وإقرار الموازنة العامة وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.

  

                           

المادة الثانية عشر: المكتب التنفيذي:

 

يتألف المكتب التنفيذي في كل قضاء من خمسة عشر عضوا:

-  أحد عشر عضوا المجلس التنفيذي للقضاء بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب المكتب التنفيذي حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس التمثيلي للقضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخاب.

-    وأربعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المكتب السياسي، في أول جلسة يعقدها بعد عملية الانتخاب.

 

المادة الثالثة عشر:  في الانتخابات:

 

1- يجري انتخاب المكتب السياسي كل ثلاث سنوات من قبل المجلس التمثيلي الوطني أما المكتب التنفيذي للقضاء فيتم انتخابه من قبل المجالس التمثيلية من مختلف مناطق  القضاء ولمدة سنتين.

2- يحدّد المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ويعلن كل منهما قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، اليوم الذي تجري فيه الانتخابات.

3- تعلن النتائج للانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات المقترعين.

4- إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للحركة ً.

5- لا يحق أن يشغل منصب رئيس المكتب التنفيذي للقضاء أي عضو لمدة تزيد على أربع سنوات متوالية. أما بالنسبة لرئيس المكتب السياسي فلا تحديد لمدة ولايته.

 

 

المادة الرابعة عشر:            ينشر المكتب التنفيذي في مراكز الحركة قبل موعد الانتخاب بشهر لائحة بأسماء الناخبين أي أعضاء المجالس التمثيلية من مختلف مناطق القضاء.

 

المادة الخامسة عشر:          لا يحق الترشيح للمكتب السياسي أو للمكتب التنفيذي إلا للأعضاء المنتسبين للحركة لمدة تزيد عن الثلاث سنوات، أو بناء لقرار استثنائي من المكتب السياسي خلال الثلاث سنوات الأولى على تأسيس الحركة. يقدم طلب الترشيح للمكتب التنفيذي إلى أمين سر المكتب التنفيذي وطلب الترشيح للمكتب السياسي إلى أمانة سر المكتب السياسي وعليهما أن يتأكدا من توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز  الحركة قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع، قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية.

 

 المادة السادسة عشر:  إذا شغر مركزين أو أكثر في المكتب السياسي أو أي مكتب تنفيذي لأي سبب    كان، يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة المكتب السياسي أو المكتب التنفيذي أكثر من ستة أشهر.

                       أما إذا شغر أكثر من نصف أعضاء المكتب السياسي المنتخبين فيعتبر المكتب السياسي بحكم المنحل على ان يتم دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء جدد للمكتب السياسي خلال مهلة شهر، وكذلك الأمر بالنسبة للمكتب التنفيذي للقضاء فيجب دعوة الهيئة العامة في القضاء لانتخاب مكتب تنفيذي جديد خلال مهلة شهر. وذلك وفقا لمواد هذا النظام.

 

المادة السابعة عشر:            في اجتماعات المكتب السياسي:

 

يعقد المكتب السياسي اجتماعات عادية كل أسبوعين، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.

1- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المكتب السياسي بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

2- يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه وتوقيعه.

3- تتخذ قرارات المكتب السياسي بموافقة أكثرية الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجّحاً.

   

المادة الثامنة عشر :            في اجتماعات المكتب التنفيذي:

 

يعقد المكتب التنفيذي في القضاء اجتماعات عادية كل أسبوع، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.

1- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المكتب التنفيذي بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

2- يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه وتوقيعه.

3- تتخذ قرارات المكتب التنفيذي بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجّحاً.

4 -    لا تصبح قرارات المكتب التنفيذي نافذة إلا بعد تبلغ المكتب التنفيذي مصادقة أمانة سر المكتب السياسي عليها. وفي حال عدم الإجابة خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغ أمانة سر المكتب السياسي لها تصبح نافذة حكما.

 

المادة التاسعة عشر:       في الصلاحيات:

            

    أ- رئيس الحركة:

1- يتولّى رئاسة المكتب السياسي.

2- يرأس جلساته ويشرف على أعماله وأعمال مختلف المكاتب  التنفيذية ومختلف المجالس التمثيلية واللجان. وله الحق بحضور مختلف اجتماعات هيئات الحركة والمشاركة بقراراتها.

3- يمثل الحركة في مختلف المجالات وعلى مختلف الصعد. يوقع جميع القرارات والمعاملات وجميع المراسلات مع أمين سر المكتب السياسي.

4- يحق له دعوة المكتب السياسي والمكتب التنفيذي والمجالس التمثيلية في المناطق واللجان المحلية والهيئات العامة ومختلف اللجان لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون.

5- ينفذ قرارات المكتب السياسي ويشرف على عمل مختلف الهيئات واللجان.

 

                 ب -  أمين عام الحركة:

 

                        1 - يقوم مقام الرئيس في حال غيابه بجميع صلاحياته، إضافة للصلاحيات التي توكل له من قبل المكتب السياسي أو من الرئيس.

 

                  ج - أمين سر المكتب السياسي:

 

             1-    يحفظ وينظم محاضر جلسات المكتب السياسي ومكتب الأمانة العامة.

2- يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة لإبداء الرأي ثم يتولى وضع الجواب وفقا لرأي الرئيس وإرساله.

3- يوجه الدعوات لحضور الاجتماعات وغيرها ويبلغ مقررات الحركة إلى أصحاب العلاقة.

4-     يقوم مقام أمين الصندوق في حالة غيابه.

 

د- أمين الصندوق:

1- تعهد إليه كافة نقود وأموال الحركة الثابتة والمنقولة ويكون مسئولا عنها.

2- يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية وفي أمانة سر المكتب السياسي ويوقع الشيكات مع الرئيس.

4- يتولى قبض جميع الأموال و الحوالات والسندات الواردة باسم الحركة وإيداعها المصرف الذي يعتمده المكتب السياسي للحركة.

5-    يتولى مراقبة مالية الحركة في مختلف الأقضية ويشرف عليها.

 

هـ-  المحاسب:

1- يشرف على ضبط مالية الحركة.

2- يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الحركة.

3- يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.

 

د -   رئيس المكتب التنفيذي:

1- يتولّى رئاسة المكتب التنفيذي

2- يرأس جلساته ويشرف على أعمال اللجان.

3- يوقع جميع المعاملات و الحوالات المالية والشيكات مع أمين الصندوق في القضاء وجميع المراسلات مع أمين السر، وفقا لمواد هذا النظام.

4- يحق له دعوة المكتب التنفيذي واللجان المحلية أو المجالس التمثيلية في المناطق لجلسات استثنائية وفقاً لمواد هذا النظام.

5- ينفذ قرارات المكتب السياسي والمكتب التنفيذي والهيئات العامة.

 

ب-  نائب رئيس المكتب التنفيذي:

1- يقوم مقام الرئيس في حال غيابه بجميع صلاحياته.

جـ-  أمين السر المكتب التنفيذي:

1- يحفظ وينظم محاضر جلسات وقرارات المكتب التنفيذي.

2- يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئيس لإبداء الرأي ثم يتولى وضع الجواب وفقا لما يراه الرئيس ويشرف على إرساله.

3- يوجه الدعوات لحضور الاجتماعات وغيرها ويبلغ مقررات الحركة إلى أصحاب العلاقة.

4- يقوم مقام أمين الصندوق في حالة غيابه.

 

د- أمين صندوق المكتب التنفيذي:

1- تعهد إليه كل نقود وأموال الحركة الثابتة والمنقولة في القضاء ويكون مسئولا عنها.

2- يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة.

3- يوقع الشيكات المتعلقة بالقضاء مع رئيس المكتب التنفيذي في القضاء.

4- يتولى قبض جميع الأموال و الحوالات والسندات الواردة باسم الحركة في القضاء وإيداعها المصرف الذي تعتمده الحركة.

5-    يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية في القضاء.

6-    يتولى تنفيذ السياسة المالية العامة للحركة.

 

هـ-  محاسب المكتب التنفيذي:

1- يشرف على ضبط مالية الحركة في كل قضاء.

2- يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الحركة في القضاء.

3- يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية في القضاء.

 

المادة العشرون:     في اللجان:

 

1- تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من المكتب التنفيذي وتصديقها من قبل المكتب السياسي.

2- يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.

3- عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة.

4- يتم اختيار أعضاء اللجان من قبل المكتب التنفيذي وتصديق المكتب السياسي. 

5- يحق لرئيس الحركة أو للمكتب دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة.

 

المادة الواحد وعشرون:       في مالية الحركة:

 

يحدد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ اثني عشر ألف ليرة لبنانية.

المادة الثانية وعشرون:

1    -   تحدد موازنة حركة التنمية والتجدد من قبل المكتب السياسي، ولا يصرف أي مبلغ من مال الحركة إلا بموجب قرار يتخذه المكتب السياسي. إلا أنه يحق لرئيس الحركة بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية شرط موافقة المكتب السياسي على هذا الصرف في أول جلسة يعقدها.

2-  تمسك سجلات وقيود الحركة المالية وفقاً لأصول وقواعد المحاسبة.

المادة الثالثة وعشرون:

1 -   تحدد موازنة كل قضاء من قبل المكتب السياسي، ولا يصرف أي مبلغ من مال الحركة إلا بموجب قرار يتخذه المكتب التنفيذي وفقا للقرارات المالية العامة للتجمع والتي يقررها المكتب السياسي. إلا أنه يحق للمكتب التنفيذي أن يوافق على صرف مبلغ لا يتجاوز المليون ليرة شرط موافقة المكتب التنفيذي على هذا الصرف في أول جلسة يعقدها.

  &n