|
المادة الأولى:
تأسس في الجمهورية اللبنانية جمعية سياسية تسمى"حركة التنمية والتجدد"،
تهدف المساهمة في تطوير المجتمع اللبناني في مختلف المجالات السياسية و
الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بهدف تأمين الحقوق المتساوية، والعدالة
الاجتماعية، لجميع اللبنانيين.
المادة الثانية:
مركز الجمعية: تتخذ الحركة مركزاً مؤقتاً له في مكتب النائب محمد
عبداللطيف كبارة، التل، طرابلس.
المادة الثالثة:
أهداف الجمعية:
1 .
تعلن
حركة
التنمية والتجدد
التزامها التام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة
وبالدستور اللبناني والمقدمة التي أضيفت له بموجب القانون الدستوري الصادر في
21/9/1990.
2 .
تهدف
حركة التنمية والتجدد
العمل لبناء وطن يؤمن لجميع أبنائه فرصا متساوية أمام الحياة، فيكفل لمواطنيه
حق التعلم وحق الطبابة وحق الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة وضمان البطالة.
3 .
تؤمن
حركة
التنمية والتجدد
بأنه
على اللبنانيين
مسؤولية جماعية
بالعمل لتطوير
وطننا اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا من خلال مفاهيم التنمية المستدامة الهادفة
وقف التدهور البيئي مع المحافظة على حاجاتنا بالتنمية الاقتصادية والعدالة
الاجتماعية وتحقيق الرفاهية.
4 .
تؤكد
حركة التنمية والتجدد على أن تحقيق وطن المساواة والعدالة الاجتماعية مرتبط
بمحاربة الفساد وبتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك وترشيد إدارة مواردنا
الطبيعية
5 .
وبأن
تزايد التفاوت بين
الأغنياء
والفقراء وتزايد الهوة بين مناطق الوطن
الواحد
يشكل
تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار ولإمكانية بناء وطن المستقبل.
6 .
تؤمن
حركة التنمية والتجدد
بأن
التغييرات الجوهرية التي تواجه العالم اليوم تؤثر بشكل مباشر على مجتمعنا
وتطوره وعلينا مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة والعمل بموضوعية وانفتاح
لبناء المستقبل.
7 .
علينا الاستفادة من انفتاح الأسواق العالمية للوصول إلى الموارد المالية
والتقنية، كما علينا بناء القدرات الوطنية عن طريق التعليم والتدريب وإعادة
التأهيل لنستوعب المستجدات العالمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وإنماء
الموارد البشرية لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتخلف.
8.
التنوع في مجتمعنا هو مصدر غنى لنا جميعا وبتوحيد جهودنا يصبح مصدر قوة من أجل
التغيير وتحقيق أهدافنا المشتركة.
9.
الحوار والتضامن والتعاون بين مختلف المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن العرق
أو المذهب أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو الثقافة أو اللغة هو أساس عملنا.
10.
أولويات معركتنا هي القضاء على
الجهل والجوع
والمرض والتعصب والمخدرات.
11.
نلتزم العمل معا، بمختلف الوسائل الديمقراطية وضمن القوانين المرعية الإجراء،
يوحدنا تصميم مشترك لإنماء
وتطوير
وطننا وتحقيق الرفاهية لجميع أبنائه.
المادة الرابعة:
تتكوّن موارد حركة التنمية والتجدد
المالية من:
1.
اشتراكات ومساهمات الأعضاء
2.
ريع الحفلات
3.
التبرعات والهبات والهدايا
4.
تصرف أموال الحركة في سبيل تحقيق أهدافها.
المادة الخامسة:
تتألف حركة التنمية والتجدد
من عدة هيئات: اللجان المحلية، المجلس التمثيلي للمنطقة، المجلس التمثيلي
للقضاء، والمكتب التنفيذي، إضافة إلى المكتب السياسي والمجلس التمثيلي الوطني
على الصعيد الوطني:
-
اللجان المحلية: تتشكل هذه اللجان من أعضاء الحركة في مختلف الأحياء والمناطق
وتمثل مختلف المهن والحرف وأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية.
-
المجلس التمثيلي للمنطقة: يتشكل من أمانات السر المنتخبة
من قبل اللجان المحلية في كل منطقة.
-
المجلس التمثيلي للقضاء: يتشكل من كافة المجالس التمثيلية
للمناطق المنتخبة في مختلف مناطق القضاء.
-
المكتب التنفيذي: ينتخب من المجلس التمثيلي للقضاء.
-
المجلس التمثيلي الوطني: يتشكل من مختلف المجالس التمثيلية
للقضاء على الصعيد الوطني.
-
المكتب السياسي يشكل أعلى سلطة في الحركة وينتخب من قبل المجلس التمثيلي الوطني
وفقا للنظام الداخلي للحركة ويمثلها على الصعيد الوطني ويديرها ويراقب سير عمل
كافة المجالس التمثيلية والمكاتب وفقاً للنظام الداخلي وضمن القوانين المرعيّة.
-
كافة اللجان والمجالس التمثيلية والمكاتب تتحدّد صلاحياتها ومهامها تفصيلاً في
النظام الداخلي، وتلتزم خلال عملها بالأنظمة المرعية الإجراء.
المادة السادسة:
يتضمّن النظام الداخلي للحركة كيفية تشكيل مختلف المكاتب والمجالس
التمثيلية ولجان الحركة إضافة إلى الكشافة واللجان الطلابية واللجان المتخصصة،
وتذكر في تسمياتها، مهامها، وطريقة انتخاب أعضائها أو تسميتهم.
المادة السابعة:
الانتساب إلى حركة التنمية والتجدد:
يشترط في من يرغب الانتساب إلى الحركة أن يكون:
1.
لبنانيا أتم الثامنة عشر من العمر
2.
متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
3.
مؤمنا وملتزما بأهداف الحركة وعاملا في سبيل تحقيق غاياتها.
المادة الثامنة:
طريقة الانتساب:
-
يتقدّم من تتوفّر فيه شروط العضوية بطلب خطّي يصرّح فيه عن رغبته بالانضمام إلى
الحركة ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويّته.
-
يدرس المكتب التنفيذي في كل قضاء في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به
بناء لتوصية من
أمانة سر
اللجان المحلية ويتخذ بأكثرية أعضائه القرار المناسب.
وعلى المكتب السياسي التصديق على القرار خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه القرار
وفي حال الرفض عليه تبيان الأسباب لذلك.
المادة
التاسعة:
تتألف المجالس التمثيلية للحركة على صعيد المنطقة أو القضاء أو الوطني، وفقا
للنظام الداخلي الذي يحدد تفصيلا صلاحياتهم ومهامهم.
المادة العاشرة:
المكتب السياسي والمكاتب التنفيذية و أمانة السر المحلية ينتخبون وفقا
للنظام الداخلي الذي يحدد تفصيلا صلاحياتهم ومهامهم.
المكتب السياسي يشكل السلطة العليا في الحركة ويتألف من ثلاثة عشر عضوا :
- تسعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئات العامة في جميع الأقضية بالاقتراع
السري لمدة ثلاث سنوات. ويشترط لتأمين نصاب جلسات الانتخاب حضور أكثرية ثلثي
أعضاء الهيئة العامة لكل قضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر
من تاريخ موعد الانتخاب.
- أربعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الحركة كما هو محدد في النظام
الداخلي.
ويجتمع المكتب السياسي الجديد برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويختار من بين
أعضائه، رئيساً، نائباً للرئيس، أميناً للسر، أميناً للصندوق ومحاسباً، كما
يتمّ تكليف ممثّل للجمعية لدى الحكومة
يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء المجالس
التمثيلية، ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل وزارة الداخلية والبلديات.
المادة الحادية
عشرة:
تتألف اللجان المحلية من خمسة إلى سبعة عشر عضوا من الأعضاء العاملين في
الحركة. وينتخبوا فيما بينهم أمانة سر اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء لإدارة
شؤونهم. وهذه اللجان المنتخبة من مختلف مناطق القضاء تشكل المجالس التمثيلية
لمناطق القضاء. وهذه المجالس التمثيلية للمناطق تنتخب المكتب التنفيذي للقضاء
بالاقتراع السري ولمدة سنتين. ويشترط حضور أكثرية ثلثي الهيئات الناخبة في
القضاء ليصبح الاقتراع قانونيا.
يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس
التمثيلي، ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل المكتب السياسي.
المادة الثانية
عشرة:
يتألف المكتب التنفيذي للقضاء من خمسة عشر عضوا:
-
أحد عشر عضوا يتم انتخابهم من قبل المجالس التمثيلية للمناطق في كل قضاء دون
تحديد لمهامهم مباشرة.
-
إضافة للأعضاء المنتخبين يعين المكتب السياسي أربعة أعضاء كمستشارين لهم نفس
حقوق وواجبات الأعضاء المنتخبين.
-
يجتمع المكتب التنفيذي الجديد برئاسة أكبر الأعضاء سناً
ويختار من بين أعضائه، رئيساً، ونائباً للرئيس، أميناً للسر، وأميناً للصندوق
ومحاسباً.
يمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في المكتب التنفيذي شرط استثناء
حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال، يتمّ تحديد مهام المكتب التنفيذي ومهام كل من
أعضائه في النظام الداخلي لحركة التنمية والتجدد.
المادة الثالثة
عشرة:
يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية – دائرة الشؤون السياسية
والأحزاب والجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن
مستند إعلان انتخاب المكاتب التنفيذية الذي يحدّد زمان ومكان الانتخاب على أن
يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعيّن. وكذلك بالنسبة للمكتب السياسي على
أن يتم إجراء هذه الانتخابات قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل.
المادة الرابعة عشرة:
يقوم ممثلي المناطق الحاليين بمكتب سعادة النائب محمد كبارة بصلاحيات
المجالس التمثيلية في القضاء، ويختار الأعضاء المؤسسون من بينهم المكتب
التنفيذي بصورة مؤقتة ولمدة سنة كحد أقصى من تاريخ الترخيص بالحركة، أما أعضاء
المكتب السياسي فيتم تعيينهم المؤقت لمدة سنة من قبل سعادة النائب محمد كبارة.
وعلى المكتب التنفيذي المؤقت استكمال إجراءات تأسيس الحركة والدعوة إلى انتخاب
أمانات سر اللجان المحلية والمكاتب التنفيذية والمكتب السياسي خلال مهلة سنة من
تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم
الملغى.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح
المكتب السياسي أو بناءً على اقتراح 20% من أعضاء الهيئة العامة، ويشترط لصحة
التعديل حضور ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل وموافقة 51% من جميع أعضاء
الهيئة العامة.
المادة السادسة
عشرة:
يحقّ للمكتب السياسي الدعوة لإجراء انتخاب أي من الأمانات العامة أو المكاتب
التنفيذية قبل انتهاء مدتها شرط اقتراح مقدم من ثلث أعضاء هذا المكتب، وموافقة
الثلثين منهم على الأقل.
|